المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 14 من 60
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم | رئيسًا - وزير التعليم العالي | نائبًا للرئيس. - وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية - الرئيس العام لتعليم البنات - مديرو الجامعات.