المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 21 من 60
يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبًا مكتوبًا بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.