المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 23 من 60
يُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتُطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.