المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 28 من 60
يُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشئون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص: 1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي. 3- تشجيع البحث العلمي والتلأيف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك: أ - وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية. ب - اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. ج - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. د - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها. و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها. ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية. ح - التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها. ط - إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة. 4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون. 5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.