المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 32 من 60
يتولى إدارة الكلية أو المعهد: - مجلس الكلية أو المعهد. - عميد الكلية أو المعهد.