الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الخامسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 35 من 60
يجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي، ولمجلِس الكُلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون:المادة السادسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام