المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 38 من 60
يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية، يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.