الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الثانية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 42 من 60
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون:المادة الثالثة والأربعون:
عرض كل مواد النظام