المادة الخامسة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 45 من 60
أعضاء هيئة التدريس هم: 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون.