المادة الثالثة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 53 من 60
تتكون إيرادات الجامعة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.