الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الثالثة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 53 من 60
تتكون إيرادات الجامعة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون:المادة الرابعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام