المادة الخامسة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 55 من 60
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.