المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 6 من 60
يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.