المادة الستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 60 من 60
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.