المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 18
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية. 3- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس. 5- رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها. 6- اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها إلى المجلس. 7- اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال الإحصائية التي تُنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها إلى المجلس. 8- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 9- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس. 10- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 11- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 12- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس. 13- تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره. 14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. 15- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. 16- أي مهمة يكلفه بها المجلس. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.