المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 32 من 98
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.