الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة والثلاثون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تعديل المقترح
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 38 من 98
1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح. 2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل. 3- على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال خمسة أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون:المادة التاسعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام