المادة الثامنة والستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 68 من 98
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.