المادة السابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • التوثيق
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 98
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.