المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • إرسال الوثائق والمعلومات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 98
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.