الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • إرسال الوثائق والمعلومات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 98
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام