الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السادسة والتسعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 96 من 98
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون:المادة السابعة والتسعون:
عرض كل مواد النظام