المادة العاشرة: أغراض الشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الأول: تأسيس الشركة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 281
تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.