الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة بعد المائة: القيمة الاسمية للأسهم

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة الفرع الأول: الأسهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 106 من 281
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
عرض على BOE
المادة الخامسة بعد المائة: إصدار أسهم الشركةالمادة السابعة بعد المائة: الحقوق المتصلة بالأسهم
عرض كل مواد النظام