الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة العاشرة بعد المائة: تعديل الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهم

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة الفرع الأول: الأسهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 110 من 281
1- إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساس يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أيّ من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي ستُحوَّل، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين؛ الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية. 2- إذا كانت ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.
عرض على BOE
المادة التاسعة بعد المائة: تحويل الأسهمالمادة الحادية عشرة بعد المائة: قيود تداول الأسهم
عرض كل مواد النظام