الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة عشرة بعد المائة: المطالبة بدفع ما يزيد على ما التزم به المساهم

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة الفرع الأول: الأسهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 116 من 281
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة بعد المائة: التخلف عن الدفعالمادة السابعة عشرة بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية
عرض كل مواد النظام