الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثانية عشرة: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الأول: تأسيس الشركة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 281
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ج- عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة: اتفاق الشركاء والميثاق العائليالمادة الثالثة عشرة: حصة الشريك أو المساهم
عرض كل مواد النظام