الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: رأس مال شركة المساهمة المبسطة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الخامس: شركة المساهمة المبسطة الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 139 من 281
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: مفهوم شركة المساهمة المبسطةالمادة الأربعون بعد المائة: بيانات نظام الشركة الأساس
عرض كل مواد النظام