الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: إجماع المساهمين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: المساهمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 154 من 281
يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة(و)الثانية والخمسين بعد المائة(و)الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعاتالمادة الخامسة والخمسون بعد المائة: تنفيذ أحكام هذا الباب
عرض كل مواد النظام