المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: إجماع المساهمين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: المساهمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 154 من 281
يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة(و)الثانية والخمسين بعد المائة(و)الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.