الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: بيانات عقد التأسيس

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 158 من 281
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز- مدة الشركة، إن وجدت. ح- إدارة الشركة. ط- التنازل عن الحصص. ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. ك- قرارات الشركاء. ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. م- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن- انقضاء الشركة. س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام. 2- يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون بعد المائة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحدالمادة التاسعة والخمسون بعد المائة: تقييم الحصص العينية
عرض كل مواد النظام