المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: بيانات عقد التأسيس
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 158 من 281
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز- مدة الشركة، إن وجدت. ح- إدارة الشركة. ط- التنازل عن الحصص. ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. ك- قرارات الشركاء. ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. م- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن- انقضاء الشركة. س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام. 2- يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.