الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والستون بعد المائة: المسائل المدرجة في جدول الأعمال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 169 من 281
1- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها. ومع ذلك، إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على مدير الشركة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية. 2- لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء، ويكون مدير الشركة ملزمًا بالإجابة عن أسئلة الشركاء، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والستون بعد المائة: جدول أعمال الجمعية العامة للشركاءالمادة السبعون بعد المائة: الاعتراض على قرار الجمعية العامة
عرض كل مواد النظام