المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: رأس المال والحصص
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 174 من 281
يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.