الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: العضوية في الشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب السابع: الشركة غير الربحية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 188 من 281
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها. ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق أرباح الشركة على تحقيق أهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ج- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة. د- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في تعيين واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته. هـ- إصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول. واستثناء من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته. و- اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية. ز- اشتراط تقديم عمل أو خدمة للشركة للحصول على عضويتها. 3- للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانون بعد المائة: نفاذ قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامةالمادة التاسعة والثمانون بعد المائة: حقوق العضو والتزاماته
عرض كل مواد النظام