المادة الثانية بعد المائتين: تأسيس الشركة المهنية وحلها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثامن: الشركة المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 202 من 281
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.