المادة السادسة بعد المائتين: ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثامن: الشركة المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 206 من 281
1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال. 3- إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقًّا للشركة.