المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: اندماج الشركة في شركة مالكة لها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: اندماج الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 226 من 281
تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الأحكام الواردة في هذا الباب.