المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: الأسباب العامة لانقضاء الشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 243 من 281
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام. ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها. ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.