المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: قيد قرار تعيين المصفي وشهره
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 249 من 281
على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.