الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: قيد قرار تعيين المصفي وشهره

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 249 من 281
على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: قرار تعيين المصفيالمادة الخمسون بعد المائتين: عزل المصفي
عرض كل مواد النظام