الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: صلاحيات المصفي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 252 من 281
1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن. 2- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته. 3- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 4- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. 5- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: تعدد المصفينالمادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: جرد الأصول والالتزامات
عرض كل مواد النظام