الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين: المقابل المالي للخدمات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 279 من 281
تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين: المسؤولية الاجتماعية للشركاتالمادة الثمانون بعد المائتين: إلغاء الأحكام المتعارضة
عرض كل مواد النظام