الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثالثة: جنسية الشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 281
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
عرض على BOE
المادة الثانية: تعريف الشركةالمادة الرابعة: أشكال الشركات
عرض كل مواد النظام