المادة الثالثة: جنسية الشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 281
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.