الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثلاثون: عدم سماع الدعوى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة الشركة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 281
1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام. 2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون: دعوى الشركة والشريك أو المساهمالمادة الحادية والثلاثون: قاعدة تقييم القرارات
عرض كل مواد النظام