الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثامنة والثلاثون: قرارات الشركاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 38 من 281
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون: صلاحيات الإدارةالمادة التاسعة والثلاثون: الأعمال المحظورة على المدير
عرض كل مواد النظام