الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الأربعون: منافسة الشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 40 من 281
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون: الأعمال المحظورة على المديرالمادة الحادية والأربعون: صلاحيات الشريك غير المدير
عرض كل مواد النظام