المادة الرابعة والأربعون: حصص الشركاء والتنازل عنها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 281
1- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. 2- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري. 3- يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.