الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: انقضاء شركة التوصية البسيطة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 57 من 281
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصصالمادة الثامنة والخمسون: تعريف شركة المساهمة
عرض كل مواد النظام