المادة التاسعة والخمسون: رأس مال الشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الرابع: شركة المساهمة الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 59 من 281
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف(ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن)الربع).