المادة السادسة: طلب تأسيس الشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الأول: تأسيس الشركة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 281
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة. 3- يبتّ السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام النظام. 4- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 5- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.