الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة والستون: قيد الشركة لدى السجل التجاري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 65 من 281
تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون: إيداع قيمة الأسهمالمادة السادسة والستون: تقييم الحصص العينية
عرض كل مواد النظام