المادة الرابعة والسبعون: عقد القروض والتصرف في أصول الشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة الفرع الأول: مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 74 من 281
يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.