الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثامنة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة العادية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 88 من 281
1- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته. ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت. 3- يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانون: اختصاصات الجمعية العامة العاديةالمادة التاسعة والثمانون: تعديل حقوق فئات المساهمين
عرض كل مواد النظام