الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الرابعة والتسعون: سريان قرار الجمعية العامة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 94 من 281
يسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها النظام، أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر، على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون: النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالمادة الخامسة والتسعون: التصويت في جمعية المساهمين
عرض كل مواد النظام